798

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والخمس الباقي يقسم على خمسة أخماس على ما قال الله عز وجل في آية الأنفال: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [وَلِلرَّسُولِ] ...﴾ الآية (١).

ولله مفتاح الكلام، وللرسول خمس الخمس ولذي القربى، وهم: بنو هاشم (من قريش، وبنو المطلب خاصة دون غيرهم) (٢) غنيهم وفقيرهم؛ لأنهم [إنما] أعطوا باسم القرابة، والاسم (١٣٠/أ) يلزم الغني والفقير منهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وخمس الخمس لليتامى، وهم: كل يتيم فقير، وليس لأيتام الأغنياء من ذلك شيء.

وخمس الخمس للفقراء، وهم: المتعففون الذين لا حرفة لهم ولا مال.

وخمس الخمس للمساكين، وهم: الذين (لهم الكسب لا يقوم ذلك)(٣) بمؤنتهم فيدخل في ذلك الطوافون .

وخمس الخمس لابن السبيل، وهم: المجتازون من بلد إلى بلد ممن (٤) لا يكون معه ما يتحمل به، ويدخل فيهم الغني في بلده،

(١) قال في الأم (٤/١٤٦): (فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس من جميعهما...).

(٢) في (ح): (وبنو المطلب دون غيرهم من قريش).

(٣) في (أ)، (ط): (النسب لا يقومون).

(٤) في (أ)، (ط): (من).

797

Mukhtasar al-Buwayti | اصول