802

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(١)، فظاهر هذا أن ذلك يلزم الأب كان الابن غنيّاً أو فقيراً، ولم يختلف أهل العلم أن الابن إذا كان موسراً استرضع [له](٢) من ماله.

فهذه دلالة(٣) على أن اليتامى وإن ذكروا مطلقاً(٤) فإن ذلك للفقير دون الغني(٥).

***

(١) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٣٣).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((الدلالة)).

(٤) في (أ)، (ط): ((مطلقة)).

(٥) انظر: تلك الأدلة بكاملها في الأم (١٥٤/٤) من قوله: (وتفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله عز وجل على اليتامى والمساكين وابن السبيل ...).

801

Mukhtasar al-Buwayti | اصول