795

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وكذلك إن انهدم من (١) (البيت الأسفل) جدار واحد، وقد قيل: يباع عليه البيت إذا عجز عن بنيانه(٢).

وإذا فلس ربّ الحائط بيع الحائط، وكان(٣) المساقى على معاملته، والمشتري بالخيار إن [لم](٤) يعلم بالمساقاة.

فإن قيل: وكيف يجوز [لرجل] أن يشتري الأصل وللمساقي فيه حق إلى أجل؟

قيل: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز (بيع أصل)(٥) النخل وفيه ثمرة قد أبرت.

وكذلك المقارض إذا أشغل مال(٦) القراض ثم(٧) مرض أو(٨) عجز تُكُورِيَ عليه من ماله (١٢٩/ب).

فإن لم يكن [له مال] قيل لرب المال: إن شئت فأنفق، ويرجع عليه

(١) في (ح): ((السفل)).

(٢) قال المزني في مختصره (٢٠٤/٨): (قال الشافعي: وإذا كان البيت السفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر فتداعيا سقفه فهو بينهما... فإن سقط لم يجبر صاحب السفل على بنائه...).

(٣) في (أ)، (ط): ((ثم كان)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((أصل بيع)).

(٦) في (ح): ((ماله)).

(٧) في (أ)، (ط): ((أو)).

(٨) في (ح): ((و)).

794