794

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وقد قيل : في الدابة والعبد : إن رأى السلطان بيعه فعل.

واحتج بحديث عثمان حين أمر ببيع الضوال.

وقد قيل في المساقي : ليس له أن يرجع بفضل ما أنفق إذا لم تخرج الثمرة ذلك ، فإن فعل هذا بغير أمر السلطان فليس على أصحابه شيء.

وكذلك ربّ المال إذا عجز عن المال يقال(١) للعامل كما يقال لربّ المال، فإن لم يتطوع(٢) بذلك تركا على مساقاتهما قل ما يخرج منه أو كثر(٣).

[ قال الشافعي ](٤): وإذا كان البيت سفله(٥) لرجل وعلوه لرجل آخر فخشي صاحب العلو أن ينهدم السفل وعجز صاحب السفل عنه قيل له: إن شئت فأنفق حتى تصلحه، ویکون کراؤه لك وتکریه(٦) حتى تستوفي حقك.

وكذلك إن انهدم السفل والعلو فدعا صاحب العلو الأسفل(٧) إلى البناء فأبى.

(١) في (ح): ((فقال)).

(٢) في (ح): ((يتطوعا)).

(٣) انظر: أسنى المطالب (٣٩٨/٢).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((أسفله)).

(٦) في (أ)، (ط): ((أو يكريه)).

(٧) في (ح): ((صاحب السفل)).

793