793

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا تجوز المعاملة إذا كان في النخل ثمر قد بدا صلاحه ؛ [ من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز بيع الثمار إذا بدا صلاحه ]، وهذا شركة وبيع وإجارة(١).

من هنا قول ( أبي يعقوب إلى آخر الباب)(٢).

قال أبو يعقوب: وإذا عامل الرجل فمرض أو عجز عما يجب عليه من العمل اكترى عليه السلطان من يقوم بذلك ويصلحه، فإن لم يجد له [ مالاً](٣) ساقى عليه الحائط كيف [قدر](٤) من الأجراء(٥)، ويكون النقص في نصيب العامل.

فإن لم يجد من يساقيه قال السلطان (١٢٩/أ) لصاحب المال: أنفق عليه، فإذا فرغت فإن كان ما يخرج منه مثل ما أنفقت عليه فلك، وإن فضل [شيء](٦) فهو له، وإن لم يتم فهو دين عليه، ويُكتب عليه صك.

وإنما ذلك بمنزلة البعير أو العبد يكون بين الرجلين فيغيب أحدهما عن صاحبه فليس له أن يضيع(٧) العبد ولا البعير، ولكن ينفق عليه بأمر السلطان، ثم يكون ما أنفق ديناً له على شريكه بالغاً ما بلغ.

(١) قال المزني في مختصره (٢٢٣/٨): (قال الشافعي: وتجوز المساقاة سنين ... ).

(٢) في (ح): ((البويطي)).

(٣) في النسخ: ((مال)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((الأجراء))، وفي (ح) بدون نقط.

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (أ)، (ط): ((يضع)).

792