792

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] المساقاة(١)

قال (٢) الشافعي : أصل المساقاة أن يكون على الرجل السقي والعمل ، فإن اشترط الداخل على رب الحائط السقي فلا بأس .

والحجة في ذلك : أنه يجوز على النخل البعل .

وإن اشترط على ربّ الحائط جداده لم تجز [المساقاة](٣)، وكانت المساقاة باطلة (٤).

فإن اشترط ربّ المال عليه إن انهار البئر أن يبنيها أو (٥) العين أن يجريها فالمساقاة باطلة(٦)؛ من قبل أنها مساقاة وكراء وبناء (٧) وهو غرر (٨).

ولا بأس بالمساقاة (٩) سنين.

(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٨/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((باطلاً)).

(٥) في (ح): ((و)).

(٦) في (ح): ((باطل)).

(٧) في (أ)، (ط): ((وشراء)).

(٨) قال في الأم (١١/٤): (وأما سد الحظار فليس فيه مستزاد لإصلاح في الثمرة، ولا يصلح شرطه على المساقى ... ).

(٩) في (ح): ((بالمعاملة)).

791