796

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

بما أنفق على بيع القراض واقتضاه.

فإن قيل : وكيف يجوز [ أن ](١) ينفق رب المال في اقتضاء القراض وربّ النخل في المساقاة ويرجع به ؟

قيل: لأن ذلك حق واجب عليهما كالدين، فكما يجوز أن أقضي عنهما ديناً عليهما إذا أمراني وأرجع به عليهما فكذلك [ هذا](٢)؛ لأن رضاهما في الابتداء بأن يعملا ذلك الشيء لأنهما(٣) أوجباه على أنفسهما فلزمهما (٤) بالرضا، وقضي لي بالإنفاق(٥) على ما لزمه والرجوع [ به](٦) عليه؛ لشركتي في ذلك؛ ولأن [في](٧) إمساكه ذلك ضيعة مالي ، فكان حكم السلطان عليه في معنى (٨) أمره إياي(٩) بالإنفاق(١٠) ، فلذلك رجعت(١١) عليه.

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((الذي)).

(٤) في (ح): ((فيلزمهما)).

(٥) في (ح): ((بالاتفاق)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (أ)، (ط): ((معاني)).

(٩) في (أ)، (ط): ((إباني)).

(١٠) في (ح): ((بالاتفاق)).

(١١) في (ح): ((جعلت)).

795

Mukhtasar al-Buwayti | اصول