789

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا يجوز [ له](١) أن ينقده بعض الكراء حتى ينقده كله مثل السلف، وكذلك الخياط [ والخباز](٢) والخفاف وما أشبههما(٣)، إن كان مضموناً فهو [يجري ] (٤) على ذلك، وإن كان بعينه فهو مثله.

ومن اكترى خياطاً أو نجاراً أو حفاراً فدعاه إلى منزله أو أرضه يعمل له عملاً لم يكن رآه فلا شيء له في الذهاب؛ لأنه متطوع (٥)، ولم ينعقد بينهما إجارة.

ومن اكترى ظهراً إلى بلد يحمل له طعاماً فهو خلاف هذا؛ لأن الإجارة قد انعقدت (٦) ولزمته، فإن ذهب ووجد الطعام قد ضاع فالكراء لازم له، ويكريها ممن شاء على مثل حمولته، فإن لم يفعل حتى ذهب الوقت الذي لو حمله فيه رجع إلى بلاده لزمه الكراء كله؛ لأنه قابض لها.

وإن تكارى ظهراً فوجهها إلى بلد يحمل له طعاماً وليس معها وكيله فلم يجد الطعام فعلى صاحب الظهر أن يأتي الوالي فيخبره حتى يطلب

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((أشبهه)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((مقطوع)).

(٦) في (ح): ((عقدت)).

788