Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئاً معلوماً(١).
وإن اكترى [ بنَّاء أو] نجاراً أو خياطاً [أو شيئاً](٢) يعمل بيديه(٣) فوقع الكراء على عمل يديه بعينه في مال صاحب المال فلا تجوز الإجارة على أن يعمل له بعد الإجارة بيوم، ولا يجوز له [إلا] أن يشترط عليه أن يعمل له ساعة استأجره أو تكون الإجارة على خياطة هذا الثوب أو بناء (١٢٨/أ) هذه الدار ولا يسمي متى يعمله فتجوز الإجارة، وعليه أن يبدأ في عمله ساعة تجب(٤) الإجارة.
وإن شرط(٥) عليه أن يأخذ في عمله وسمى الفراغ إلى أجل يمكن أن يعمل له(٦) فذلك أفضل، وإن لم يسم الأجل فهو جائز، ويعمل له طاقته حتى يفرغ منه، ولا بأس إن تأخر النقد في الكراء في هذا؛ لأنه اكترى رجلاً يعمل له بعينه.
وإذا استأجر الرجل [الرجل] على أن يبني له بناء(٧) إجارة مضمونة ولم يشترط عليه عمل يديه ولا عمل رجل بعينه فذلك جائز إلى أجل؛ لأنه سلف.
(١) قال في الأم (٢٢/٤): (إذا تكارى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة ديناراً ...).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((بيده)).
(٤) في (ح): ((تمت)).
(٥) في (ح): ((اشترط)).
(٦) في (ح): ((في مثله)).
(٧) في (ح): ((بيتاً)).
787