Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإن(١) تكارى منه كراء مضموناً إلى أجل فهو جائز.
وإن اختلفا في الكراء فقال أحدهما: اكتريت إلى مكة بدينار وقال الآخر: أكريتك إلى المدينة بعشرة فإن لم يركب تحالفا وتفاسخا(٢)، وإن [ كان](٣) ركب بعضاً فكذلك، وعليه قيمة ما ركب.
والحجة (في ذلك)(٤): حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ [تَحَالَفَا](٥)، فَمَا كَانَ قَائِماً رُدَّ وَمَا فَاتَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ))(٦).
وكذلك جميع الكراء إذا اختلفا فيه.
[ من هنا قول البويطي](٧).
قال أبو يعقوب: فإذا(٨) تكارى الرجل من الرجل داراً عشر سنين
في (ح): ((فإن)).
في (أ)، (ط): ((وفاسخا)). قال في الأم (٢٤٧/٦): ( لو أنه ادعى أنه اكترى منه دابة إلى مكة بعشرة، وادعى رب الدابة أنه أكراه إياها إلى أيلة بعشرة ... ).
الزيادة من (ح).
في (ح): ((فيه)).
الزيادة من (ح).
رواه مالك في الموطأ برقم (٧٨٥) باب الاختلاف في البيع بين البائع والمشتري، وابن ماجه برقم (٢١٨٦)، وصححه الألباني، وأحمد في المسند برقم (٤٤٤٥)، والدارمي في سننه برقم (٢٥٤٩) باب إذا اختلف المتبايعان، والطبراني في المعجم الكبير برقم (١٠٣٦٥)، وغيرهم.
الزيادة من (ح).
في (ح): ((إذا)).
786