786

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وبين المضارب والمساقي: أنهما شريكان، وهذا ليس شريكاً (١).

ومن تكارى (١٢٧/ب) دابة أو داراً فالكراء كله معجل.

فإن قيل: ما الحجة في ذلك؟

قيل: [إن] الرجل يشتري الطعام فيلزمه الثمن كله؛ لأن الطعام قبضه شيئاً بعد شيء، مثل السكنى شيئاً بعد شيء.

وإن اشترط شرطاً فهو على [ما] شرطه.

وكذلك لو أن رجلاً تزوج امرأة أجبر(٢) على دفع الصداق قبل الدخول، وقد يمكن أن يطلق قبل الدخول، فإن أبى وضع على يدي عدل.

ولا يتكارى بعيراً بعينه على أن يركبه غداً أو أجيراً على أن يعمل له غداً؛ من قبل أن الكراء وقع وهو ممنوع من قبض الشيء عندما وقع الكراء(٣).

وكل شرط في بيع على ألا يقبض اليوم فلا(٤) يجوز، إلا أن يصح حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع(٥).

(١) قال في الأم (٣٧/٤): (فإن تكارى إبلاً بأعيانها فركبها ثم ماتت رد الجمال مما أخذ منه بحساب ما بقي...).

(٢) في (أ)، (ط): ((جبر)).

(٣) قال في الأم (٣٦/٤): (ولا خير في أن يتكارى بعيراً بعينه إلى أجل معلوم...).

(٤) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٥) حديث جابر حينما باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة: رواه البخاري برقم (٢٥٦٩) باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمىّ جاز، ومسلم برقم (٧١٥) باب بيع البعير واستثناء ركوبه، وغيرهما.

785