785

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الشهور بحصته وبين أن يكون أسوة الغرماء، وكذلك الظهر (١).

وإن قيل : وما(٢) الحجة في ذلك ؟

قيل : السنة في البيوع أن الرجل(٣) إذا اشترى شيئاً فلم يقبضه حتى مات أن الورثة يقومون مقامه .

فإن (٤) قال قائل: الشراء ملك للشيء(٥) والكراء ليس ملكاً؟(٦).

قيل: [هي](٧) ملك للمنفعة إلى مدة الكراء، ومن مات منهما المكري أو المكتري فالكراء ثابت والورثة يقومون مقامه، وإن لم يكن له ورثة فالسلطان يقوم مقامه (٨).

ومن اكترى كراء مضموناً فعطب الجمال في بعض الطريق فقال المكتري للسلطان: أنا أكري بقية حمولتي وأرجع عليه لم يكن ذلك له وإن أمره السلطان، كما لو كان عليه حنطة مضمونة فقال : أشتري لنفسي مثل حنطتي وأرجع عليه به لم يكن ذلك له، والفرق بين هذا

(١) في (ح): ((الطير)).

(٢) في (أ)، (ط): ((ما)) بدون الواو.

(٣) في (ح): ((المشتري)).

(٤) في (ح): ((وإن)).

(٥) في (ح): ((الشيء)).

(٦) في (ح): ((بملك)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) قال في الأم (٣١/٤): (وإذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم، لا ينفسخ بموت المكتري ولا المكري، ولا بحال أبداً ما دامت الدار قائمة ... ).

784