784

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب آخر في] الإجارات(١)

(١٢٧/أ)

قال (٢) الشافعي: من (أكرى بعيراً أو داراً)(٣) أو غير ذلك كراء جائزاً فالكراء لازم للمكتري، ولا ينقضه موت أحدهما ولا غيبته ولا إفلاسه، ولا ينقضه إلا هدم الدار أو موت الدابة إن كانت قائمة بعينها، فأما إذا كان كراء مضموناً إلى بلد فعلى المكري (٤) الحمولة يأتي بها من حيث شاء سلمت الظهر أو نقصت.

والحجة في ذلك: أن الله (تبارك وتعالى) (٥) أجاز الإجارة على الرضاع وأجازها (٦) على النكاح في قصة موسى وشعيب عليهما السلام: ﴿ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾(٧)، وأن المسلمين لا يختلفون في تجويز الإجارات.

وإذا مات المكتري وقد اكترى داراً ليسكنها فالكراء دين عليه يؤخذ من ماله، فإن لم يكن له مال خير صاحب الدار بين أن يأخذ ما بقي من

(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٩/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (ح): ((اكترى داراً أو بعيراً)).

(٤) في (أ)، (ط): ((المكتري)).

(٥) في (ح): ((عز وجل)).

(٦) في (أ)، (ط): ((وإجارة)).

(٧) سورة القصص، الآية رقم: (٢٧).

783