783

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا عامل الرجل الرجل النخل مساقاة على النصف أو الثلث على أن يعطيه ديناراً أو يزيده ويبة(١) سوى الثلث والنصف لم يجز وكانت المعاملة باطلة، فإن أدركت فسخت، وإن عمل كان له أجر مثله، ولا يجوز أن يكون شركة(٢) وإجارة(٣).

***

(١) في هامش (أ)، (ط): ((قال أبو عمران: الويبة: مكوك، والإردب: جريب)).

(٢) في (أ)، (ط): ((شريكه)).

(٣) قال في الأم (١٩/٤): (وإذا تكارى الرجل الدار أو الأرض إلى سنة كراء فاسداً فلم يزرع الأرض ولم ينتفع بها ولم يسكن الدار ... لزمه كراء مثلها ... ).

782