782

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولو تكارى رجل أرضاً فيها نخل وعنب أو شيء من الثمار فإن كان بدا صلاحه أو لم يبد فالكراء باطل؛ من قبل أنه لو كان بدا صلاحه كان شراء وكراء، ولا يجوز [له ذلك](١)؛ لأنه لا يعرف ثمن كل واحد منهما من [ثمن] صاحبه لأنه غرر، فإن كان لم يبد صلاحه فذلك أشر(٢).

[قال: و] قال مالك [بن أنس](٣): إن كان ثمر النخل أقل من ثلث الكراء في السنين الماضية جاز الكراء وإن(٤) لم يكن في النخل ثمر وإن(٥) كان أكثر من الثلث أو الثلث فالكراء باطل(٦).

قال الشافعي: ولو تكارى داراً أو أرضاً سنة كراء فاسداً فقبضها تلك السنة ولم يسكن ولم يزرع وقبضه لزمه كراء مثلها، كالبيع الفاسد يشتريه الرجل فيتلف الشيء فيكون عليه قيمته، وسكنى السنة قد ذهبت(٧)، فهو(٨) مثله سواء، ولو اكتراها ولم يقبضها حتى مضت السنة لم يلزمه شيء.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (١٨/٤): (ولو استأجرها منه بألف دينار على أن له ثمر نخله يسوى درهماً أو أقل أو أكثر كانت الإجارة فاسدة ...).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) في (ح): ((فإن)).

(٦) انظر: المغني لابن قدامة (٢٤٤/٥). ط. دار إحياء التراث العربي، فقد ذكر الخلاف في المسألة وبين رأي المالكية، فقال: (وأجازه مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل ...).

(٧) زاد في (ح): ((السنة)).

(٨) في (ح): ((فيكون)).

781