Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فعليه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع وما نقص منها، وإن شاء قلعه(١).
وإن (٢) تكارى الرجل الأرض عشر (٣) سنين على أن يزرعها [ ما شاء](٤) فذلك جائز، وليس له أن يغرس ؛ لأن الغراس غير الزرع.
وإن تكاراها(٥) مطلقة عشر سنين (١٢٩/ب) ولم يسم زرعاً ولا غرساً فالكراء باطل إذا اختلفا [ في ذلك ]، ولا يشبه هذا الدار يكتريها الرجل عشر سنين ولا يسمي من يسكنها ؛ لأن السكنى على وجه الأرض، وهذا على وجه الأرض وبطنها(٦).
وإذا تكاراها على أن يغرسها سنين ثم جاء الوقت فليس له أن يقلعه، وعليه أن يعطيه قيمته قائماً.
والحجة في ذلك: أنه إنما عمل في ملكه بأمره، كما يأمره أن يبني فله قيمة البناء [ قائماً ](٧) يوم يخرجه.
وقد قيل: يقلع بناءه وغرسه؛ لأنه إنما فعله لمنفعة نفسه(٨).
(١) قال في الأم (١٨/٤): (وإن كان ما أراد زرعها ينقصها بوجه من الوجوه أكثر من نقص ما اشترط أن يزرعها لم يكن له زرعها ...).
(٢) في (ح): ((وإذا)).
(٣) في (أ)، (ط): ((عشرة)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (أ)، (ط): ((تكارها)).
(٦) قال في الأم (١٨/٤): (وإذا تكارى الرجل من الرجل أرضاً عشر سنين على أن يزرع فيها ما شاء فلا يمنع من شيء من الزرع بحال ...).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) قال المزني في مختصره (٢٢٩/٨): (وإن انقضت سنوه لم يكن لرب الأرض أن يقلع غرسه ...).
780