780

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا اكتراها فلم يقبضها حتى جاء السيل فغرق (نصفها كان)(١) مخيراً بين أخذ ما بقي بحصته أو فسخ الكراء، وهكذا كل شيء من الإجارات.

وإن اكتراها فزرعها ثم أصابته جائحة فالكراء [لازم] له(٢).

وإن تكارى أرضاً على أن يزرعها حنطة فزرعها شعيراً وهو أنفع للأرض لم يكن له أن يمنعه بشرطه(٣) عليه؛ (لأنه ينفعه)(٤)، فإن أراد أن يزرعها زرعاً (يضرُّ به)(٥) لم يكن [ذلك] له [ويمنعه].

واحتج بأن الرجل لو تكارى دابة ليركبها فله أن يركبها من هو مثله في الجسم والخفة.

ولو تكارى داراً فأراد أن يسكنها من هو مثله أو دونه فله ذلك، وإن أراد أن يُسكنها من هو أضر بسكناه(٦) منه فليس له ذلك(٧).

وإن تعدى على الأرض فزرعها خلاف ما أمر به مما قد أضر(٨) بها

(١) في (أ)، (ط): ((نصفها كنت)).

(٢) انظر الأم (١٧/٤).

(٣) في (أ)، (ط): ((بشرطه)).

(٤) في (ح): ((لا منفعة للأرض)).

(٥) في (ح): ((يضر به)).

(٦) في (ح): ((بالسكنى)).

(٧) انظر الأم (١٨/٤).

(٨) في (ح): ((يضر بها)).

779

Mukhtasar al-Buwayti | اصول