779

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا تكارى [ من ] الرجل الأرض على أن يزرعها ما شاء فزرعها (١) زرعاً يستحصد قبل انقضاء مدة كرائه، فالكراء جائز، وله أن يزرعها تلك المدة ما شاء.

وإن كان زرعاً بعينه سماه (١٢٦/أ) فليس له أن يزرع في أرضه غير الزرع الذي سمى له، [ ويجعل لكل ذلك مدة ].

وقد قيل: [له](٢) [أن](٣) يزرعها غير ما (٤) سمى له إذا كان أنفع للأرض مما سمى، فإن زرعها زرعاً ثانياً في المدة فانقضى المدة ولم يستحصد فلرب الأرض أن يقول له: خذ زرعك من أرضي (٥).

وإذا اكترى الرجل الأرض فقبضها ثم جاء سيل فغرق نصفها لزمه نصفها الباقي بقيمتها من قيمة النصف الذي غرقه السيل من أصل الكراء، وسقط عنه ما غرق السيل.

ولو (٦) كان زرعها فغرق بعد شهر أو شهرين كان عليه من الكراء بقدر [ حصة](٧) ما أقام زرعه إلى أيام الغرق.

(١) في (أ)، (ط): ((أو يزرعها)).

(٢) الزيادة من المهمات (١٥٣/٦).

(٣) زاد في (ح): ((أن)).

(٤) في (ح): ((الذي)).

(٥) في (ح): ((الأرض)). انظر: الأم (١٦/٤).

(٦) في (ح): ((ولم)).

(٧) الزيادة من (ح).

778

Mukhtasar al-Buwayti | اصول