Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال(٢) الشافعي: لا يجوز إجارة الأرض البيضاء(٣) إلا بذهب أو فضة أو عرض من العروض، مما (٤) تنبت الأرض أو [ ما ] لا تنبته، حالاً أو إلى أجل معلوم بصفة معلومة، ولا يجوز الثلث والربع والنصف؛ لأنها(٥) مخابرة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم (٦).
ويجوز الثلث والربع في مساقاة النخل والعنب على الثلث والربع وعلى الزرع الذي يسقى بها النخل والعنب.
واحتج ( بما ساقاه)(٧) النبي صلى الله عليه وسلم (٨).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (١٨/أ).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).
(٣) في (أ)، (ط): ((البت)).
(٤) في (أ)، (ط): ((ما)).
(٥) في (أ)، (ط): ((لأنه)).
(٦) حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة: رواه البخاري برقم (٢٢٥٢)، ومسلم برقم (١٥٣٦) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ... ، وغيرهما. وقد جاء معنى المخابرة مفسراً في رواية أبي داود برقم (٣٤٠٧) عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: ((أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع )).
(٧) في (ح): ((بمساقاة)).
(٨) قال في الأم (١٤/٤): (لا بأس أن يكري أرضه ووكيل الصدقة أو الإمام الأرض الموقوفة أرض الفيء بالدراهم والدنانير وغير ذلك من طعام موصوف ... ).
777