790

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

له الكراء، فإن لم يصب [ قضى] له [ بالكراء] على المكتري بكرائها.

فإن لم يكن هناك سلطان [ يقضي له](١) طلب صاحب(٢) الظهر السلطان حيث كان حتى يطلب له الكراء، فإن أصاب له فذاك، وإلا سأله أن يقضي (١٢٨/ب) عليه [ له](٣) بالكراء، فإن لم يفعل فليس له في الرجوع شيء، وله حصة الذهاب فارغة ( من قيمته بقيمة)(٤) الرجوع محملة من أصل الكراء.

والحجة في أن الكراء لازم له وإن لم يحمله: أن(٥) العلماء لا يختلفون أن رجلاً لو اكترى دابة أو داراً أو عبداً إلى أجل فقبضه فلم يسكن الدار ولم يركب الظهر ولم يستعمل العبد أن الكراء لازم له.

وكذلك لو أن رجلاً تکاری رجلاً یبعثه إلى بلد يبيع له متاعاً بها فقدم ولم يجد ثم رجع أن الكراء لازم له، وعليه أن يستعمله باقي المدة ؛ لأنهم أخذوا كراءهم ولم يعملوا، وكذلك الظهر.

[ قال أبو محمد مثل قول أبي يعقوب، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال: أتانا

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((طاهر)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((بقيمته من قيمة)).

(٥) في (أ)، (ط): ((لأن)).

789