Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال أبو يعقوب(١): وإذا قال: داري حبس على ولدي ثم مرجعها إليّ إذا انقرضوا فالحبس باطل، وقد قيل: الحبس جائز، ويرجع إلى أقرب الناس بالمحبس(٢).
والحجة فيه: حديث العمرى(٣): أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لمن أعمرها في حياته [و] بعد موته، وأزال(٤) ملك المعمر وأبطل شرطه، وكذلك يبطل شرطه في الحبس ويجعلها لأقرب الناس به حبساً(٥)، كما جعل أصلها كما كانت العمرى [على](٦) ما جعل عليه أصلها.
فإن قيل: فقد جعل(٧) النبي صلى الله عليه وسلم العمرى لمن جعلت له، فلِمَ لم يجعل الحبس لورثة من حبس عليه؟
قيل: لأن العمرى ملك أصلها فورثها ورثته، وهذا إنما ملك سكنها ولم يملك أصلها(٨).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) انظر: الحبس على الموالي في الأم (٤/٦٣) وما بعدها.
(٣) حديث العمرى: رواه البخاري برقم (٢٤٨٢) ولفظه عن جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له، باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم برقم (١٦٢٥) باب العمرى، وغيرهما.
(٤) في (ح): ((وأبطل)).
(٥) في (أ)، (ط): ((حبس)).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((قال)).
(٨) قال في الأم (٤/٥٩): (فالصدقة كالهبات تملك بما تملك به الأموال غير المحرمات =
774