775

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قال أبو يعقوب(١): وإذا قال: داري حبس على ولدي ثم مرجعها إليّ إذا انقرضوا فالحبس باطل، وقد قيل: الحبس جائز، ويرجع إلى أقرب الناس بالمحبس(٢).

والحجة فيه: حديث العمرى(٣): أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لمن أعمرها في حياته [و] بعد موته، وأزال(٤) ملك المعمر وأبطل شرطه، وكذلك يبطل شرطه في الحبس ويجعلها لأقرب الناس به حبساً(٥)، كما جعل أصلها كما كانت العمرى [على](٦) ما جعل عليه أصلها.

فإن قيل: فقد جعل(٧) النبي صلى الله عليه وسلم العمرى لمن جعلت له، فلِمَ لم يجعل الحبس لورثة من حبس عليه؟

قيل: لأن العمرى ملك أصلها فورثها ورثته، وهذا إنما ملك سكنها ولم يملك أصلها(٨).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) انظر: الحبس على الموالي في الأم (٤/٦٣) وما بعدها.

(٣) حديث العمرى: رواه البخاري برقم (٢٤٨٢) ولفظه عن جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له، باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم برقم (١٦٢٥) باب العمرى، وغيرهما.

(٤) في (ح): ((وأبطل)).

(٥) في (أ)، (ط): ((حبس)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((قال)).

(٨) قال في الأم (٤/٥٩): (فالصدقة كالهبات تملك بما تملك به الأموال غير المحرمات =

774