776

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قال أبو يعقوب: وإذا قال في وصيته: داري (١٢٥/ب) حبس على ولدي وولد ولدي وله ورثة غير ولده فإن حملها الثلث أخرجت فقسمت على جماجم(١) الولد وولد الولد، [ فما صار للولد(٢) دخل فيه جميع ورثة الميت ، فإن مات رجل من ولد الصلب قسم الحبس على عدد من بقي من ولد الصلب وولد الولد ]، فما صار لولد(٣) الصلب قسم على الأحياء منهم والأموات(٤)، ودخل معهم كل وارث للميت ، وصار نصيب الميت لورثته.

[ وإن مات أحد من ولد الولد قسم الحبس على عدد من بقي من ولد الولد وولد الصلب، فما صار لولد الصلب قسم على الأحياء منهم والأموات، ودخل معهم كل وارث للميت ، وصار نصيب الميت لورثته ].

وإن ولد (الولد ولداً)(٥) قسم له بحقه على جماجمهم وجماجم عدد ولد الصلب الأحياء والأموات، ثم عمل في نصيب ولد الصلب كما وصفت، ثم هكذا أبداً ما بقي أحد من ولد الصلب، فإذا انقرض ولد

= وكالعمرى أو غيرها من العطايا، وسواء في الصدقات المحرمات يوم تصدق بها إلى مالك يملك منفعتها سبلت بعده أو لم تسبل ... ).

(١) في (أ)، (ط): ((جمام)).

(٢) في (أ)، (ط): ((الولد)).

(٣) في (أ)، (ط): ((الولد)).

(٤) في (أ)، (ط): ((والميت)).

(٥) في (ح): ((لولد الولد)).

775