773

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن قال: حبس على ولدي أو على أجنبي(١) ولم يسبل آخرها فانقرض الذين(٢) حبس عليهم رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس حبساً(٣) عليهم، ثم هكذا يرجع إلى الأقرب فالأقرب بالمحبس [ حبساً](٤) عليهم، ولا(٥) يبيعون [ولا يهبون] حتى يرجع إلى المسلمين، فإذا انقرضوا جعلها الإمام حبساً على المسلمين(٦) يضع غلتها في مصلحتهم.

قال أبو يعقوب [ وأبو محمد ](٧): على الرجال والنساء(٨).

وقال مالك: يرجع على أقرب الناس بالمحبس (١٢٥/أ) من عصبته، ولا يرجع على النساء منهم شيء.

والحجة [ للشافعي](٩) في ذلك: أنه شيء أخرجه لله وحرّمه على نفسه وأجازت ذلك السنة عليه، فلما رجعت لم يجز له ملك شيء حرمه

(١) في (ح): ((أجنبيين)).

(٢) في (أ)، (ط): ((الذي)).

(٣) في (أ)، (ط): ((حبس)).

(٤) في النسخ: ((حبس)).

(٥) في (أ)، (ط): ((لا )) بدون الواو.

(٦) في (أ)، (ط): ((المساكين)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) انظر: مختصر المزني (٢٣٣/٨)، كتاب العطايا والصدقات والحبس، وما دخل في ذلك من كتاب السائبة، فقد ذكر أكثر المسائل المذكورة نصاً أو ضمناً.

(٩) الزيادة من (ح).

772