Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإن قال: حبس على ولدي أو على أجنبي(١) ولم يسبل آخرها فانقرض الذين(٢) حبس عليهم رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس حبساً(٣) عليهم، ثم هكذا يرجع إلى الأقرب فالأقرب بالمحبس [ حبساً](٤) عليهم، ولا(٥) يبيعون [ولا يهبون] حتى يرجع إلى المسلمين، فإذا انقرضوا جعلها الإمام حبساً على المسلمين(٦) يضع غلتها في مصلحتهم.
قال أبو يعقوب [ وأبو محمد ](٧): على الرجال والنساء(٨).
وقال مالك: يرجع على أقرب الناس بالمحبس (١٢٥/أ) من عصبته، ولا يرجع على النساء منهم شيء.
والحجة [ للشافعي](٩) في ذلك: أنه شيء أخرجه لله وحرّمه على نفسه وأجازت ذلك السنة عليه، فلما رجعت لم يجز له ملك شيء حرمه
(١) في (ح): ((أجنبيين)).
(٢) في (أ)، (ط): ((الذي)).
(٣) في (أ)، (ط): ((حبس)).
(٤) في النسخ: ((حبس)).
(٥) في (أ)، (ط): ((لا )) بدون الواو.
(٦) في (أ)، (ط): ((المساكين)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) انظر: مختصر المزني (٢٣٣/٨)، كتاب العطايا والصدقات والحبس، وما دخل في ذلك من كتاب السائبة، فقد ذكر أكثر المسائل المذكورة نصاً أو ضمناً.
(٩) الزيادة من (ح).
772