Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
أحداً فأهل بيته أقاربه من قبل الرجال والنساء.
[ وكذلك إن قال: إلى أقرب الناس إليّ فأقاربه من قبل الرجال(١) والنساء]، وإن ولد لأهل بيته بعد ذلك أولاد لم يكن لهم شيء إلا أن يستثني أولادهم.
قال الشافعي : وإن حبّس على عشيرته وهم لا يعرفون ولا يحصون بعدد إلا أن عشيرته معروفة مثل أن يقول : بني تميم فلا يحصون بعدد فقد(٢) قيل: إن أعطى منهم (٣) ثلاثة (٤) فصاعداً أجزأ(٥) كوصيته للفقراء.
و[قد ](٦) قيل: لا شيء لهم؛ لأنهم قوم بأعيانهم لا يدرى كم يصير لكل واحد منهم.
وإن حبس فقال : للمساكين وابن السبيل فذلك جائز.
ومن أعطى منه ثلاثة فصاعداً أجزأه(٧)؛ لأنه جماع فقراء وجماع مساكين.
(١) زاد في (أ)، (ط): ((وكذلك إن قال: إلى أقاربه من قبل الرجال)).
(٢) في (أ)، (ط): ((وقد)).
(٣) في (أ)، (ط): ((مثل)).
(٤) في (ح): ((ثلاثاً)).
(٥) في (ح): ((أجزأه)).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) زاد في (ح): ((لأن هؤلاء قوم بصفة ليسوا بأعيانهم، كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ فمن أعطى منهم ثلاثة فصاعداً جاز، كما قال الله في الوصية ، فإذا أوصى رجل للفقراء بثلاثة ممن أعطى منهم جاز، وأقل ما يعطى من هؤلاء ثلاثة فصاعداً)).
771