772

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

أحداً فأهل بيته أقاربه من قبل الرجال والنساء.

[ وكذلك إن قال: إلى أقرب الناس إليّ فأقاربه من قبل الرجال(١) والنساء]، وإن ولد لأهل بيته بعد ذلك أولاد لم يكن لهم شيء إلا أن يستثني أولادهم.

قال الشافعي : وإن حبّس على عشيرته وهم لا يعرفون ولا يحصون بعدد إلا أن عشيرته معروفة مثل أن يقول : بني تميم فلا يحصون بعدد فقد(٢) قيل: إن أعطى منهم (٣) ثلاثة (٤) فصاعداً أجزأ(٥) كوصيته للفقراء.

و[قد ](٦) قيل: لا شيء لهم؛ لأنهم قوم بأعيانهم لا يدرى كم يصير لكل واحد منهم.

وإن حبس فقال : للمساكين وابن السبيل فذلك جائز.

ومن أعطى منه ثلاثة فصاعداً أجزأه(٧)؛ لأنه جماع فقراء وجماع مساكين.

(١) زاد في (أ)، (ط): ((وكذلك إن قال: إلى أقاربه من قبل الرجال)).

(٢) في (أ)، (ط): ((وقد)).

(٣) في (أ)، (ط): ((مثل)).

(٤) في (ح): ((ثلاثاً)).

(٥) في (ح): ((أجزأه)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) زاد في (ح): ((لأن هؤلاء قوم بصفة ليسوا بأعيانهم، كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ فمن أعطى منهم ثلاثة فصاعداً جاز، كما قال الله في الوصية ، فإذا أوصى رجل للفقراء بثلاثة ممن أعطى منهم جاز، وأقل ما يعطى من هؤلاء ثلاثة فصاعداً)).

771

Mukhtasar al-Buwayti | اصول