771

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا قال: ولدي ثم ولد ولدي لم يعط ولد الولد شيئاً حتى ينقرض ولد الصلب.

وإذا قال: ولدي ثم ولد ولدي ثم عقبهم ما تناسلوا ولم يزد على ذلك بدأ بالبطن الأول ثم الثاني، فإذا بلغ الثالث دخل معهم كل من حدث من عقبه ما تناسلوا؛ لأنه لم يفضل أحداً منهم على أحد، وإن اشترط في نيابة متى ما ردتها رادة أو رجعت أو كيف ما شرط فله شرطه ويجوز ذلك؛ لأنه ليس بشيء أخذ (١٢٤/ب) عليه عوضاً فلا يجوز إلا معلوم وإنما هو عطية يضع بها ما شاء، ألا ترى إلى حبس عمر أنه قد اشترط شروطاً لو كانت في البيع لم يجز(١).

قال أبو يعقوب [والربيع](٢): وإذا قال: على أقربائي فأقرباؤه من قبل الرجال والنساء؛ لأن كلّ يلزمه اسم القرابة على الجماجم.

[قال الشافعي](٣): وإن حبس على أقاربه فولد لأقاربه بعد ولد فالحبس للأقارب الذين كانوا يوم حبس، إلا أن يستثني أولادهم.

قال أبو يعقوب [والربيع](٤): وإن حبس على أهل بيته ولم يسمّ

(١) ذكر في الأم في وصية الشافعي عن الربيع (٦٢/٤): (وشرطي فيه أني تصدقت بها على ولدي لصلبي ذكرهم وأنثاهم، ومن منهم حياً اليوم أو حدث بعد اليوم ...). وقال في الأم (٦١/٤): (وسواء في الصدقات كل ما جازت فيه الصدقات المحرمات من أرض ودار وغيرهما، وعلى ما شرط المتصدق لمن تصدق بها عليه من منفعتها ...).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

770