770

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والحجة [ في ذلك](١): قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ(٢)))(٣)، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أصل النخل قائماً أن يحبس ما حدث من الثمرة (٤) ولم يخلق بعد ، ولو قال رجل: إن كسبت حائطاً فهو حبس لم يكن حبساً؛ لأنه لا أصل ثم يومئذ، و كذلك الولد إذا كان ثم يوم حبس ولد فقال: على ولدي ومن يحدث فجائز (٥)

وإذا قال: ولدي وولد ولدي ولم يزد على هذا دخل فيه ولد ولده الرجال والنساء و[ ولد] الذكور(٦) والإناث، ولا يدخل في ذلك إلا [ ولد ] ولد صلبه فقط وهم الذين اشترط ، وكلما ولد واحد نقص قسم الحبس وقسم له بحقه، وكلما(٧) مات واحد ردت حصته على من بقي ثم هكذا .

[ قال](٨): وإذا قال: ولدي وولد ولدي وعقبهم ما تناسلوا فهو للأبد .

  1. الزيادة من (ح).

  2. في (ح): ((الثمر)).

  3. سبق تخريجه قريباً.

  4. في (ح): ((الثمر)).

  5. في (ح): ((فهو جائز)).

  6. في (ط): ((الذكر)).

  7. في (أ)، (ط): (( كلما)) بدون الواو.

  8. الزيادة من (ح).

769