Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
والحجة [ في ذلك](١): قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ(٢)))(٣)، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أصل النخل قائماً أن يحبس ما حدث من الثمرة (٤) ولم يخلق بعد ، ولو قال رجل: إن كسبت حائطاً فهو حبس لم يكن حبساً؛ لأنه لا أصل ثم يومئذ، و كذلك الولد إذا كان ثم يوم حبس ولد فقال: على ولدي ومن يحدث فجائز (٥)
وإذا قال: ولدي وولد ولدي ولم يزد على هذا دخل فيه ولد ولده الرجال والنساء و[ ولد] الذكور(٦) والإناث، ولا يدخل في ذلك إلا [ ولد ] ولد صلبه فقط وهم الذين اشترط ، وكلما ولد واحد نقص قسم الحبس وقسم له بحقه، وكلما(٧) مات واحد ردت حصته على من بقي ثم هكذا .
[ قال](٨): وإذا قال: ولدي وولد ولدي وعقبهم ما تناسلوا فهو للأبد .
الزيادة من (ح).
في (ح): ((الثمر)).
سبق تخريجه قريباً.
في (ح): ((الثمر)).
في (ح): ((فهو جائز)).
في (ط): ((الذكر)).
في (أ)، (ط): (( كلما)) بدون الواو.
الزيادة من (ح).
769