Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
العرصة على حاله على ما حبس، فإن أخذ من المشتري (١) (رجع به) على البائع، وإن أخذ من البائع (٢) (لم يرجع به) على المشتري.
وإن ولي المشتري هدمه وإتلافه يغرم قيمته قائماً، ولا يرجع على البائع بشيء؛ لأنه شيء أتلفه، وإن أدركه منقوصاً أخذ أهل الحبس النقص وما بين قيمته صحيحاً ومنقوصاً من المشتري، ولم يرجع به على البائع(٣).
وكذلك من أوجب بدنة لله أو ضحية (٤) بالقول لم يكن له الرجوع فيها ولم ترثها ورثته مثل الحبس سواء، ولا يبدل شيء (من الحبس)(٥) .
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ )) (٦) [هي](٧) الصدقات المفروضات(٨)، ألا ترى أن النبي
(١) في (أ)، (ط): ((لم يرجع)).
(٢) في (أ)، (ط): ((رجع به)).
(٣) قال في الأم (٢٦٣/٦): (وإذا حبس الرجل على الرجل الشيء وجعله محرماً لا يباع ولا يوهب فقد أخرجه من ملكه ... ).
(٤) في (ح): ((أضحية)).
(٥) في (ح): (منها)).
(٦) رواه مسلم برقم (١٠٧٢) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، وأبو داود برقم (٢٩٨٥) باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي برقم (٢٦٠٩) باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وغيرهم.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) قال في الأم (٨٨/٢): (فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضاً من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضة شيئاً ... ).
766