766

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والعطية الأخرى في الحياة الحبس يتم بكلام المحبس (فلا يحتاج)(١) فيه إلى القبض (٢).

والحجة في ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يحبس الأصل ويسبل الثمر، فلم يزل عمر يلي حبسه حتى قبضه الله (٣).

والحجة أيضاً (٤): أن رجلاً لو بنى مسجداً أو حفر بئراً للسبيل أو الله لم يكن له أن يرجع [ فيه ](٥)، وكذلك الحبس ؛ لأن [ ذلك](٦) الرجل لو ولي الأذان في مسجده والصلاة فيه وتعاهد البئر ومرمتها كان حبساً عند جميع العلماء، وكذلك جميع الأشياء وإن وليها (٧).

وإن حبس رجل ربعاً ذا (٨) بناء فتعدى عليه فباعه (١٢٣/ب) فهلك في يد المشتري رجع على أيهما شاء المحبَّس عليهم، وأخذوا من المشتري إن شاؤوا أو من المحبّس قيمة البناء قائماً، و[ وردوه ](٩) في

(١) في (ح): ((ولا أحتاج)).

(٢) في (ح): ((قبض)).

(٣) قال في الأم (٥٣/٤): (جميع ما يعطي الناس من أموالهم ثلاثة وجوه، ثم يتشعب كل وجه منها ، والعطايا منها في الحياة وجهان ... ).

(٤) في (ح): ((في ذلك)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) انظر الأم (٥٧/٤).

(٨) في (أ)، (ط): ((ذو)).

(٩) الزيادة من (ح).

765