Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال(٢) الشافعي [ رحمه الله](٣): أصل العطايا من ثلاثة وجوه: عطيتان في الحياة، وواحدة بعد الموت، فالتي بعد الموت الوصية(٤) لا تحتاج [ فيها](٥) إلى قبض، إنما تتم بكلام الموصي وموته، إلا أن يردها الذي أَوصي له بها، وهي له أبداً ما لم يردها الذي أُوصي له بها ولورثته من بعده، ولا يحتاج (٦) إلى أن يقبلها، وهي خلاف الهبة والصدقة في الحياة.
وإحدى (٧) عطيتي الحياة: الهبة والصدقة، ولا (٨) يتم إلا بكلام المعطي وقبض المعطى بأمر المعطي، وما لم يسلطه على قبضها (ويقبضها فلا)(٩) شيء له.
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٨٦/أ) تحت عنوان ((الاحتباس)).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (أ)، (ط): ((وصية)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((أحتاج)).
(٧) في (أ)، (ط): ((أحد)).
(٨) في (ط): ((لا)) بدون الواو.
(٩) في (أ)، (ط): ((بقبضها ولا)).
764