765

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] الأحباس(١)

قال(٢) الشافعي [ رحمه الله](٣): أصل العطايا من ثلاثة وجوه: عطيتان في الحياة، وواحدة بعد الموت، فالتي بعد الموت الوصية(٤) لا تحتاج [ فيها](٥) إلى قبض، إنما تتم بكلام الموصي وموته، إلا أن يردها الذي أَوصي له بها، وهي له أبداً ما لم يردها الذي أُوصي له بها ولورثته من بعده، ولا يحتاج (٦) إلى أن يقبلها، وهي خلاف الهبة والصدقة في الحياة.

وإحدى (٧) عطيتي الحياة: الهبة والصدقة، ولا (٨) يتم إلا بكلام المعطي وقبض المعطى بأمر المعطي، وما لم يسلطه على قبضها (ويقبضها فلا)(٩) شيء له.

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٨٦/أ) تحت عنوان ((الاحتباس)).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((وصية)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((أحتاج)).

(٧) في (أ)، (ط): ((أحد)).

(٨) في (ط): ((لا)) بدون الواو.

(٩) في (أ)، (ط): ((بقبضها ولا)).

764

Mukhtasar al-Buwayti | اصول