768

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

تجر بها انقلب(١) عينها وبيعت بعرض أو بغيره، فكما(٢) لا يجوز أن يباع أصل الحائط ولا يبدل بغيره فكذلك الدنانير، فلهذا(٣) كرهت [ أصل الحبس ].

[ قال الشافعي ](٤): وأصل الحبس أن يقول [ الرجل ](٥): داري هذه حبس صدقة أو صدقة محرمة أو صدقة(١٢٤/أ) موقوفة، أو يقول: داري هذه حبس ، ولا يجوز شيء من هذا حتى يصف على من حبسها [عليه](٦)، وسواء كان قوماً بأعيانهم أو بغير أعيانهم(٧).

فإن حبس رجل على من لم يخلق مثل(٨) أن يقول: داري حبس على من حدث من ولدي وليس له ولد لم يجز، فإن كان له ولد فقال : على ولدي ومن يحدث من ولدي جاز، كما يجوز إذا قال: ولدي وولد ولدي، وكما يقول: على مساكين بلد كذا فيموت القرن الذين كانوا يومئذ ويحدث بعدهم فهو لهم ولمن بعدهم.

(١) في (ح): ((انقلبت)).

(٢) في (أ)، (ط): ((فكلما)).

(٣) في (أ)، (ط): ((فلها)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (٥٩/٤): (ولو تصدق بداره صدقة محرمة على رجل بعينه أو قوم بأعيانهم ... كانت محرمة أبداً ... ).

(٨) في (أ)، (ط): ((من)).

768