Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
تجر بها انقلب(١) عينها وبيعت بعرض أو بغيره، فكما(٢) لا يجوز أن يباع أصل الحائط ولا يبدل بغيره فكذلك الدنانير، فلهذا(٣) كرهت [ أصل الحبس ].
[ قال الشافعي ](٤): وأصل الحبس أن يقول [ الرجل ](٥): داري هذه حبس صدقة أو صدقة محرمة أو صدقة(١٢٤/أ) موقوفة، أو يقول: داري هذه حبس ، ولا يجوز شيء من هذا حتى يصف على من حبسها [عليه](٦)، وسواء كان قوماً بأعيانهم أو بغير أعيانهم(٧).
فإن حبس رجل على من لم يخلق مثل(٨) أن يقول: داري حبس على من حدث من ولدي وليس له ولد لم يجز، فإن كان له ولد فقال : على ولدي ومن يحدث من ولدي جاز، كما يجوز إذا قال: ولدي وولد ولدي، وكما يقول: على مساكين بلد كذا فيموت القرن الذين كانوا يومئذ ويحدث بعدهم فهو لهم ولمن بعدهم.
(١) في (ح): ((انقلبت)).
(٢) في (أ)، (ط): ((فكلما)).
(٣) في (أ)، (ط): ((فلها)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) قال في الأم (٥٩/٤): (ولو تصدق بداره صدقة محرمة على رجل بعينه أو قوم بأعيانهم ... كانت محرمة أبداً ... ).
(٨) في (أ)، (ط): ((من)).
768