762

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

بعضهم لبعض على دعواه، فإن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً فالمتاع بينهما نصفان؛ لأنه في أيديهما، وسواء كان ذلك يصلح ( للمرأة أو للرجل )(١) أو لهما جميعاً؛ لأنه يمكن أن يكسب الرجل متاع النساء ويرثه ويوهب له، وكذلك المرأة، وأن ذلك المتاع هو حوز في أيديهما، فهو مقسوم بينهما كسائر الأشياء التي اختلفا فيها وهما يحوزانه (٢).

[ مسألة في الوصايا ]

وإذا أوصى الرجل إلى الرجل ثم مات الموصى إليه فأوصى بماله وولده ووصيته إلى رجل آخر فلا يكون بوصية الأوسط وصيّاً للأول، ويكون الأوسط، وترجع وصية الأول إلى القاضي.

ولو قال له الأول: قد أوصيت إليك بتركتي أن توصي بها إلى من رأيت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيّاً للأول حتى يقول: قد أوصيت إليك بتركة فلان مع تركتي.

وإذا باع الوصي وفيهم صغار وكبار وليس على الميت دين ولا وصية فبيعه على الكبار باطل، ونظر (٣) في بيعه على الصغار، فإن كان نظراً

(١) في (ح): ((للرجل والمرأة)).

(٢) انظر: الأم (١٠٣/٥).

(٣) في (ح): ((ينظر)).

761