763

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

لهم جاز، وإن كان غير نظر لهم لم يجز(١).

[ مسألة في الديات ]

قال: [وقال](٢) الشافعي: شركة المفاوضة باطل(٣).

قال أبو حنيفة: الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وزن سبعة.

(١٢٣/أ) وقال به محمد بن الحسن، ورواه عن عمر.

قال الشافعي: الدية الإبل، وهي مائة من الإبل على الأسنان التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في (العمد وشبه العمد)(٤).

واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض مائة من الإبل، والذي ذهب إليه عمر قيمتها(٥) في ذلك الوقت [والله أعلم](٦)، وهكذا يقول: إذا أعوزت الإبل.

(١) قال في الأم (١٤٠/٧): (وإذا أوصى الرجل إلى رجل ثم حضرت الوصي الوفاة فأوصى بماله ووصية الذي أوصى إليه إلى رجل آخر فلا يكون الآخر بوصية الأوسط وصياً للأول، ويكون وصياً للأوسط الموصى إليه ...).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) انظر: الأم (١٤١/٧).

(٤) في (ح): ((شبه العمد والعمد)).

(٥) في (ح): ((بنحوها)).

(٦) الزيادة من (ح).

762