Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[ نسبه](١) بأبيه ولم يرثه (٢) وعتقت أمه، وأرققنا الآخر وأمه(٣).
وإن ادعى رجل داراً لجده (٤) و(١٢٢/ب) أقام البينة أنها دار جده [ و] لا يعلم له وارث غيره فإن كان الشهود من أهل الخبرة بالمشهود عليه أجزته، وإن لم يكونوا من أهل الخبرة لم أجزه حتى ( يشهدوا(٥) أنه)(٦) لا وارث له غيره(٧).
وإذا (٨) اختلف الزوجان أو (٩) الورثة في المتاع بعد الطلاق وقبله والورثة بعد الموت في المتاع الذي في بيت الزوج والمرأة فمن أقام البينة على شيء أخذه، ومن لم يكن له بينة على شيء حلف
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((يورث)).
(٣) قال في الأم (١٣٨/٧): (وإن كان لرجل أمتان لا زوج لواحدة منهما فولدتا ولدين فأقر السيد بأن أحدهما ابنه ... فإنا نريهما القافة ... ).
(٤) في (ح): ((لجد)).
(٥) في (أ)، (ط): ((يشهدون)).
(٦) في (ح): ((يشهد بأن)).
(٧) قال في الأم (١٣٩/٧): (وإن كانت الدار في يدي الرجل فأقام ابن عمه البينة أنها دار جدهما أبي أبيهما ... قضيت بها داراً لجدهما ولم أقسمها بينهما حتى تثبت البينة ... ).
(٨) في (ح): ((وإن)).
(٩) في (ح): ((و)).
760