761

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ نسبه](١) بأبيه ولم يرثه (٢) وعتقت أمه، وأرققنا الآخر وأمه(٣).

[ مسألة في الدعوى ]

وإن ادعى رجل داراً لجده (٤) و(١٢٢/ب) أقام البينة أنها دار جده [ و] لا يعلم له وارث غيره فإن كان الشهود من أهل الخبرة بالمشهود عليه أجزته، وإن لم يكونوا من أهل الخبرة لم أجزه حتى ( يشهدوا(٥) أنه)(٦) لا وارث له غيره(٧).

[ مسألة في متاع البنت ]

وإذا (٨) اختلف الزوجان أو (٩) الورثة في المتاع بعد الطلاق وقبله والورثة بعد الموت في المتاع الذي في بيت الزوج والمرأة فمن أقام البينة على شيء أخذه، ومن لم يكن له بينة على شيء حلف

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((يورث)).

(٣) قال في الأم (١٣٨/٧): (وإن كان لرجل أمتان لا زوج لواحدة منهما فولدتا ولدين فأقر السيد بأن أحدهما ابنه ... فإنا نريهما القافة ... ).

(٤) في (ح): ((لجد)).

(٥) في (أ)، (ط): ((يشهدون)).

(٦) في (ح): ((يشهد بأن)).

(٧) قال في الأم (١٣٩/٧): (وإن كانت الدار في يدي الرجل فأقام ابن عمه البينة أنها دار جدهما أبي أبيهما ... قضيت بها داراً لجدهما ولم أقسمها بينهما حتى تثبت البينة ... ).

(٨) في (ح): ((وإن)).

(٩) في (ح): ((و)).

760

Mukhtasar al-Buwayti | اصول