760

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

واحتج بحديث عبد بن زمعة (١).

ولا يجوز لأحد أن يستلحق أحداً من القرابات، إلا الوالد لولده الصغير إذا لم يكن له نسب يعرف به ؛ لأن إقرار الأب على نفسه والأخُ إنما يقر على أبيه.

قال أبو يعقوب [ والربيع](٢): لا يجوز ذلك عندي كان [ ثمة ] من يدفعه أو لم يكن؛ لأنه إنما يجوز الإقرار على نفسه وهذا يقر على غيره، وإنما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم ابن زمعة بأبيه؛ لمعرفته بفراشه، والله أعلم (٣).

[ قال الشافعي]: (وإن كانت) (٤) لرجل أمتان لا زوج لهما فولدتا ولدين فأقرّ السيد بأحدهما(٥) أنه ابنه ومات ولا يعرف أيهما هو [ أريهما] القافة، فإن ألحقوه بأحدهما لحق وورثناه وأمه أم ولد، وإن لم يكن قائف (٦) أقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه أعتق ولم يلحق

(١) رواه البخاري برقم (٢٢٨٩) باب دعوى الوصي للميت، ومسلم برقم (١٤٥٧) باب الولد للفراش وتوخي الشبهات، وغيرهما.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال المزني في مختصره (٢١٣/٨): (قال الشافعي: الذي أحفظ من قول المدنيين فيمن ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ أن نسبه لا يلحق ولا يأخذ شيئاً ... ).

(٤) في (ح): ((ولو كان)).

(٥) في (ح): ((لأحدهما)).

(٦) في (ح): ((قافة)).

759

Mukhtasar al-Buwayti | اصول