759

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[مسألة في الوصية]

وإن أوصى رجل [لرجل ](١) بخدمة عبده فهو جائز إن خرج من الثلث، وإن لم يخرج من الثلث أخرج [ منه] ما حمل الثلث فخَدَمَه، وإن لم يخرج شيء فلا يجوز(٢).

وإن أوصى رجل بأكثر من ثلثه وجوز الورثة في حياته ثم رجعوا بعد موته فلهم ذلك؛ لأنهم أذنوا فيما لم يملكوا(٣).

وإن أوصى [رجل](٤) لرجل بثلث ماله ولآخر بماله فالثلث بينهم على أربعة، لصاحب الثلث واحد، ولصاحب الكل ثلاثة(٥).

وقال الشافعي في الجد بقول زيد بن ثابت(٦)

و[ قال]: لا يجوز إقرار الأخ لأخيه إذا كان ثمة(٧) من يدفعه لم يلحق نسبه، وإن لم يكن ثمة(٨) من يدفعه لحق نسبه.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (١٣٦/٧): (وإذا أوصى له بخدمة عبده والثلث يحمل العبد فذلك جائز ... ).

(٣) انظر الأم (١٣٦/٧).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (١٣٦/٧): ( وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله ولآخر بماله كله ولم يجز ذلك الورثة أقسم الوصية على أربعة أسهم ... ).

(٦) قال في الأم (١٣٧/٧): ( وإذا هلك الرجل وترك جده وأخاه لأبيه وأمه فالمال بينهما نصفان، وهكذا قال زيد بن ثابت وعلي ... ).

(٧) في (ح): ((ثم)).

(٨) في (ح): ((ثم)).

758

Mukhtasar al-Buwayti | اصول