758

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ مسألة في حكم اختلاف المتبايعين ]

وإن ادعى رجل على رجل ألف درهم من ثمن متاع وأقر [ له ] بالشراء، وقامت [ له ] بينة أنه باع المتاع وقال: لم أقبض المتاع، فالقول قوله مع يمينه.

[ مسألة في الشهادات ]

وإن شهد رجل في بلد بشهادة فجرح ثم شهد في بلد(٤) أخرى فعدل (١٢٢/أ) فإن كانت مدة ما بينهما ما تتغير(٥) حال الرجل من الجرح إلى العدالة [ قبلت شهادته ](٦)، و[ قيل ](٧): ذلك عند أهل المدينة و[ أهل ](٨) العراق: ستة أشهر أو سنة(٩).

[ وقال أبو يعقوب: عندي سنة؛ لحديث عمر في المرأة: لا تُعطى عطية حتى تبلغ سنة ](١٠).

(١) قوله: ((اختلاف المتبايعين)) زيادة من عندنا تتميماً للعنوان.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((بلدة)).

(٥) في (أ)، (ط): ((تغير)).

(٦) ما بين معكوفين ليس في النسخ، وهي زيادة يقتضيها السياق.

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) قال في الأم (١٣١/٧): (وإذا شهد الشهود على الرجل بشهادة فعدلوا ينبغي للقاضي أن يسميهم ... ).

(١٠) الزيادة من (ح).

757