Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإن ادعى رجل على رجل ألف درهم من ثمن متاع وأقر [ له ] بالشراء، وقامت [ له ] بينة أنه باع المتاع وقال: لم أقبض المتاع، فالقول قوله مع يمينه.
وإن شهد رجل في بلد بشهادة فجرح ثم شهد في بلد(٤) أخرى فعدل (١٢٢/أ) فإن كانت مدة ما بينهما ما تتغير(٥) حال الرجل من الجرح إلى العدالة [ قبلت شهادته ](٦)، و[ قيل ](٧): ذلك عند أهل المدينة و[ أهل ](٨) العراق: ستة أشهر أو سنة(٩).
[ وقال أبو يعقوب: عندي سنة؛ لحديث عمر في المرأة: لا تُعطى عطية حتى تبلغ سنة ](١٠).
(١) قوله: ((اختلاف المتبايعين)) زيادة من عندنا تتميماً للعنوان.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((بلدة)).
(٥) في (أ)، (ط): ((تغير)).
(٦) ما بين معكوفين ليس في النسخ، وهي زيادة يقتضيها السياق.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) قال في الأم (١٣١/٧): (وإذا شهد الشهود على الرجل بشهادة فعدلوا ينبغي للقاضي أن يسميهم ... ).
(١٠) الزيادة من (ح).
757