757

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الوكالة، فإن حضر الحدّ أو القصاص لم أحده حتى يحضر المحدود له والمقتص (١).

[ مسألة في الوكالة ]

وإن كان لرجل على رجل مال دين فجاء رجل فذكر أنه وكيله وصدقه لم أجبره على الدفع، وإن دفع إليه لم يبرأ إلا أن يبرئه صاحب المال، وإن وكله على خصومة عند القاضي جازت وكالته وإن لم يحضر معه خصم.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يثبت إلا بحضور خصمه.

واحتج الشافعي بأن الوكالة نفسها ليست بدعوى على أحد، وإنما(٢) هو إقرار (بتثبيت حق)(٣).

وإن قال: وكلتك بكل قليل وكثير(٤) ولم يزد(٥) على هذا لم تجز الوكالة حتى يبين ما وكله فيه(٦).

(١) قال في الأم (٢٣٧/٣): (وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص قبلت الوكالة ...).

(٢) في (أ)، (ط): ((إنما)) بدون الواو.

(٣) في (ح): ((مني بتثبيت حقي)). قال في الأم (٢٣٧/٣): (وإذا كان لرجل على رجل مال وهو عنده فجاء رجل فذكر أن صاحب المال وكله به وصدقه الذي في يديه المال لم أجبره ...).

(٤) في (أ)، (ط): ((أو كثير)).

(٥) في (ط): ((يرد)).

(٦) قال في الأم (٢٣٧/٣): (وإذا شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له ولم يزد على هذا فالوكالة غير جائزة ...).

756