756

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ولا تجوز الحوالة إلا على رجل حاضر يقر بما احتيل عليه للمحتال(١)، وإن أبى أن يُحتال عليه وأقر بالمال فللسلطان أن يجبره على ذلك.

وإن تكفل رجل ببدنه ثم غاب الرجل حبس(٢).

[ مسألة في الضمان ]

وإذا قال رجل لرجل: ما عاملتَ(٣) غلامي من دينار إلى مائة [ دينار](٤) أو وكيلي فهو عليّ فهو جائز، وإن زاد على ذلك لم يجز.

وإن قال: ما قضى أو شهد علي فلان من شيء أو ما استدان فلان من شيء فهو عليّ لم يجز.

وإن تكفل العبد المأذون(٥) له لم يجز.

[ مسألة في الوكالة ]

وإن(٦) وكل رجل رجلاً بطلب حدّ له أو قصاص [ على رجل ] قبلت

(١) زاد في (ح): ((عليه)).

(٢) قال في الأم (٢٣٤/٣): (وإذا كان للرجل على الرجل المال فكفل له به رجل آخر فلرب المال أن يأخذهما ... ).

(٣) في (ح): ((أخذ)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((بالمأذون)).

(٦) في (ح): ((وإذا)).

755