Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ولا تجوز الحوالة إلا على رجل حاضر يقر بما احتيل عليه للمحتال(١)، وإن أبى أن يُحتال عليه وأقر بالمال فللسلطان أن يجبره على ذلك.
وإن تكفل رجل ببدنه ثم غاب الرجل حبس(٢).
وإذا قال رجل لرجل: ما عاملتَ(٣) غلامي من دينار إلى مائة [ دينار](٤) أو وكيلي فهو عليّ فهو جائز، وإن زاد على ذلك لم يجز.
وإن قال: ما قضى أو شهد علي فلان من شيء أو ما استدان فلان من شيء فهو عليّ لم يجز.
وإن تكفل العبد المأذون(٥) له لم يجز.
وإن(٦) وكل رجل رجلاً بطلب حدّ له أو قصاص [ على رجل ] قبلت
(١) زاد في (ح): ((عليه)).
(٢) قال في الأم (٢٣٤/٣): (وإذا كان للرجل على الرجل المال فكفل له به رجل آخر فلرب المال أن يأخذهما ... ).
(٣) في (ح): ((أخذ)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((بالمأذون)).
(٦) في (ح): ((وإذا)).
755