755

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

عن اليمين لهما وحلفا جميعاً كانت الدار بينهما، وكانت لهما عليه قيمة دار أخرى.

فإن ادعى أحدهما أنه أودعه ثوباً [مع](١) هذا العبد أحلف له على الثوب خاصة بالبتة أنه ما أودعه ثوباً(٢).

[مسألة في الكفالة]

وإذا كان لرجل(٣) على رجل مال وتكفل به رجل فلرب المال أن يأخذهما جميعاً أو أحدهما دون الآخر أيهما شاء، هذا بالكفالة وهذا (بأصل الحق)(٤)، وإن كانت حوالة لم يرجع.

والحوالة أن يقول: احتل بدينك الذي [لك] على فلان وأبرئني، فإن فعل ذلك فليس له أن يرجع عليه أبداً؛ إذ أبرأه، وحقه عليه أفلس أو لم يفلس (١٢١/ب) أعطاه أو لم يعطه.

واحتج بالحديث: ((إِذَا أُحِيلَ [أَحَدُكُمْ](٥) عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ))(٦).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٢٦٤/٦): (وإذا ادعى الرجلان الشيء ليس في أيديهما... ففيها قولان...).

(٣) في (ح): ((للرجل)).

(٤) في (أ)، (ط): ((بالحق)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) رواه البخاري (٢٢٨٧) باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ ومسلم (١٥٦٤) باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، وغيرهما.

754