Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وإذا تصدق الرجل على الرجل ببعض الدار أو وهب له أو بعض العبد فذلك جائز، ويقبضه كما يقبض العبد في الشراء والشقص في الدار.
والحجة في ذلك: حديث (١) النبي صلى الله عليه وسلم [ أنه ] أجاز [بيع الشقص في ](٢) الشفعة.
قال(٣) أبو حنيفة: لا تجوز صدقة المشاع، ولا رهن المشاع(٤).
وإذا ادعى رجلان(٥) شيئاً ليس في أيديهما وقال الذي [ هو ] في يديه: هو لأحدكما ولم يبين (أيهما أحلفا)(٦)، فإن حلفا جميعاً أو نكلا قيل للذي في يديه: احلف أنك لا تدري لمن هو منهما، فإن حلف وقف أبداً حتى يصطلحا.
وقد قيل: يحلف كل واحد منهما على البت لا على علمه، فإن نكل
(١) في (ح): ((أن)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((وقال)).
(٤) قال في الأم (٦٥/٤): (وإذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاماً أو ثياباً أو عبداً لا تنقسم فقبضا جميعاً الهبة فالهبة جائزة ... ).
(٥) في (ح): ((الرجلان)).
(٦) في (ح): ((من هو منهما فأحلفا)).
753