754

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ مسألة في الصدقة ]

وإذا تصدق الرجل على الرجل ببعض الدار أو وهب له أو بعض العبد فذلك جائز، ويقبضه كما يقبض العبد في الشراء والشقص في الدار.

والحجة في ذلك: حديث (١) النبي صلى الله عليه وسلم [ أنه ] أجاز [بيع الشقص في ](٢) الشفعة.

قال(٣) أبو حنيفة: لا تجوز صدقة المشاع، ولا رهن المشاع(٤).

[ مسألة في الدعوى ]

وإذا ادعى رجلان(٥) شيئاً ليس في أيديهما وقال الذي [ هو ] في يديه: هو لأحدكما ولم يبين (أيهما أحلفا)(٦)، فإن حلفا جميعاً أو نكلا قيل للذي في يديه: احلف أنك لا تدري لمن هو منهما، فإن حلف وقف أبداً حتى يصطلحا.

وقد قيل: يحلف كل واحد منهما على البت لا على علمه، فإن نكل

(١) في (ح): ((أن)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((وقال)).

(٤) قال في الأم (٦٥/٤): (وإذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاماً أو ثياباً أو عبداً لا تنقسم فقبضا جميعاً الهبة فالهبة جائزة ... ).

(٥) في (ح): ((الرجلان)).

(٦) في (ح): ((من هو منهما فأحلفا)).

753