753

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قد لزم المشتري وهو يريد إسقاط الشيء عنه بما (١) يدعي من كثرة قيمة الفائت، فلا (٢) أقبل دعواه (٣).

[ قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه إذا اشترى شيئين صفقة واحدة وهلك أحدهما وأصاب بالآخر عيباً لم يكن له إلى الرد سبيل ؛ من قبل أنما كان أن يرد الشيء كما أخذه فلما لم يرد مثل ما أخذه كان لازماً له، وليس له أن ينقص عليه ما اشترى منه ويرجع عليه بقيمة العيب من الثوب الباقي ](٤).

[ مسألة في الهبة ]

وإذا وهب الرجل لولده وهو صغير فأحبّ إليّ أن يقول : قد قبضت له، وإن لم يفعل (٥) وأقر بالهبة فهو جائز، كما يكون للرجل على الرجل الدين والوديعة فيقول : قد تصدقت عليك فيكون ذلك قبضاً؛ لأن الشيء في يده(٦).

(١) في (أ)، (ط): ((لما)).

(٢) في (ح): ((ولا)).

(٣) قال في الأم (١١٣/٧): (وإذا اشترى ثوبين في صفقة واحدة فهلك أحدهما في يده ووجد بالآخر عيباً فاختلفا في ثمن الثوب ... فالقول قول البائع ... ).

(٤) الزيادة من (ح)، وجاء في (ح) هنا المسائل المتقدمة من بابي الشفعة والصلح.

(٥) في (ح): ((يقل)).

(٦) في (ح): ((يديه)). قال في الأم (١٢١/٧): (وإذا وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله فإن كان الابن بالغاً لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن ... )

752