752

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[ مسألة ]

وإن حضر رجل وهو يباع عليه ماله وهو ساكت لم ينكر ولم يغير فالبيع مردود، ولا يكون الصمت رضاً إلا في البكر خاصة(١).

[ مسألة ]

وإن باع المريض من بعض ورثته بيعاً بمثل قيمته أو بمثل ما يتغابن [ به ](٢) الناس فالبيع جائز، وإن أوصى بأن يباع ذلك من وارثه بعد موته بقيمته لم يجز(٣).

[ مسألة في البيوع ]

وإن اشترى ثوبين في صفقة واحدة فقبضهما فهلك أحدهما وأصاب بالآخر عيباً فله أن يرد القائم وقيمة الفائت، ويرجع [ عليه ](٤) بأصل الثمن الذي أعطى.

فإن اختلفا في القيمة فالقول قول البائع؛ من (١٢١/أ) قبل أن الثمن كله

= الخيانة بحصتها من الربح ويرجع عليه به ... ).

(١) قال في الأم (١١٢/٧): (وإذا باع الرجل ثوباً لرجل ... ولا يكون صمته رضاً بالبيع، إنما يكون الصمت رضا البكر).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (١١٢/٧): (وإذا باع الرجل المريض بيعاً من بعض ورثته بمثل قيمته ... فالبيع جائز ... ).

(٤) الزيادة من (ح).

751