Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[ مسألة ]
وإن حضر رجل وهو يباع عليه ماله وهو ساكت لم ينكر ولم يغير فالبيع مردود، ولا يكون الصمت رضاً إلا في البكر خاصة(١).
[ مسألة ]
وإن باع المريض من بعض ورثته بيعاً بمثل قيمته أو بمثل ما يتغابن [ به ](٢) الناس فالبيع جائز، وإن أوصى بأن يباع ذلك من وارثه بعد موته بقيمته لم يجز(٣).
وإن اشترى ثوبين في صفقة واحدة فقبضهما فهلك أحدهما وأصاب بالآخر عيباً فله أن يرد القائم وقيمة الفائت، ويرجع [ عليه ](٤) بأصل الثمن الذي أعطى.
فإن اختلفا في القيمة فالقول قول البائع؛ من (١٢١/أ) قبل أن الثمن كله
= الخيانة بحصتها من الربح ويرجع عليه به ... ).
(١) قال في الأم (١١٢/٧): (وإذا باع الرجل ثوباً لرجل ... ولا يكون صمته رضاً بالبيع، إنما يكون الصمت رضا البكر).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم (١١٢/٧): (وإذا باع الرجل المريض بيعاً من بعض ورثته بمثل قيمته ... فالبيع جائز ... ).
(٤) الزيادة من (ح).
751