751

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

جميع الحيوان والعروض، وكذلك إن كان مع أحدهما دراهم أو عرض.

وإن فاتت إحداهما ردّ التي أصاب بها العيب وأخذ قيمة جاريته الميتة؛ لأنها الثمن الذي دفع كالدنانير(١).

[ مسألة في وكالة ]

ولو وكل رجلاً يشتري له سلعة بعينها أو موصوفة فاشتراها فوجد بها عيباً كان له أن يرد دون رب المال، فإن ادعى البائع(٢) رضا رب المال (أحلف على علمه)(٣).

[ مسألة في البيوع ]

وإذا(٤) باع رجل رجلاً مرابحة فزاد عليه في الثمن فإن كان قائماً [ رد الزيادة ](٥)، أو(٦) فائتاً حط عنه من رأس المال ما زاد ومن الربح بقدر ذلك(٧).

(١) قال في الأم (١١٠/٧): (وإذا بايع الرجل الرجل جارية بجارية وتقابضا ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عيباً ردها ...).

(٢) في (أ)، (ط): ((البالغ)).

(٣) في (أ)، (ط): ((لم يحلف على علمه)). قال في الأم (١١١/٧): ( وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري سلعة بعينها أو موصوفة ... فوجد بها عيباً كان له أن يرد ذلك دون رب المال ...).

(٤) في (ح): ((فإذا)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((وإن كان)).

(٧) قال في الأم (١١١/٧): ( وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثوباً مرابحة ... فقد قيل: تحط عنه =

750