Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
جميع الحيوان والعروض، وكذلك إن كان مع أحدهما دراهم أو عرض.
وإن فاتت إحداهما ردّ التي أصاب بها العيب وأخذ قيمة جاريته الميتة؛ لأنها الثمن الذي دفع كالدنانير(١).
ولو وكل رجلاً يشتري له سلعة بعينها أو موصوفة فاشتراها فوجد بها عيباً كان له أن يرد دون رب المال، فإن ادعى البائع(٢) رضا رب المال (أحلف على علمه)(٣).
وإذا(٤) باع رجل رجلاً مرابحة فزاد عليه في الثمن فإن كان قائماً [ رد الزيادة ](٥)، أو(٦) فائتاً حط عنه من رأس المال ما زاد ومن الربح بقدر ذلك(٧).
(١) قال في الأم (١١٠/٧): (وإذا بايع الرجل الرجل جارية بجارية وتقابضا ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عيباً ردها ...).
(٢) في (أ)، (ط): ((البالغ)).
(٣) في (أ)، (ط): ((لم يحلف على علمه)). قال في الأم (١١١/٧): ( وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري سلعة بعينها أو موصوفة ... فوجد بها عيباً كان له أن يرد ذلك دون رب المال ...).
(٤) في (ح): ((فإذا)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((وإن كان)).
(٧) قال في الأم (١١١/٧): ( وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثوباً مرابحة ... فقد قيل: تحط عنه =
750