Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فإن فاتت فالرسول ضامن لقيمتها، فإن شاء أن يضمن المشتري ضمنه، وإن ضمن الرسول (١٢٠/ب) رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري لم يرجع على الرسول(١).
وإذا اختلف المتبايعان في الخيار تحالفا وترادا وكان(٢) كاختلافهما في الثمن(٣).
وقال أبو حنيفة: القول قول البائع مع يمينه.
وإذا باع جارية بجارية وقبضا(٥) (ثم وجد أحدهما)(٦) عيباً ردها، [وأخذ الذي أعطى] إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة، وهكذا
(١) قال في الأم (١١٠/٧): (وإذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال: بعها ولم يقل بنقد ولا بنسيئة ... فالبيع على النقد ...).
(٢) في (أ)، (ط): ((وكانا)).
(٣) في (أ)، (ط): ((اليمين)).
(٤) قال في الأم (١١٠/٧): (وإذا تبايع الرجلان عبداً وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا فقال البائع له: بعتك على أني بالخيار ثلاثاً وقال المشتري: بعتني ولم تشترط خياراً تحالفا ...).
(٥) زاد في (ح): ((ثم هلك إحدى الجاريتين)).
(٦) في (ح): ((ثم وجد بالتي أعطى)).
749