750

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فإن فاتت فالرسول ضامن لقيمتها، فإن شاء أن يضمن المشتري ضمنه، وإن ضمن الرسول (١٢٠/ب) رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري لم يرجع على الرسول(١).

[ مسألة في البيوع ]

وإذا اختلف المتبايعان في الخيار تحالفا وترادا وكان(٢) كاختلافهما في الثمن(٣).

وقال أبو حنيفة: القول قول البائع مع يمينه.

وقال ابن أبي ليلى: القول قول المشتري، وبه يأخذ أبو يوسف(٤).

[ مسألة في البيوع ]

وإذا باع جارية بجارية وقبضا(٥) (ثم وجد أحدهما)(٦) عيباً ردها، [وأخذ الذي أعطى] إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة، وهكذا

(١) قال في الأم (١١٠/٧): (وإذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال: بعها ولم يقل بنقد ولا بنسيئة ... فالبيع على النقد ...).

(٢) في (أ)، (ط): ((وكانا)).

(٣) في (أ)، (ط): ((اليمين)).

(٤) قال في الأم (١١٠/٧): (وإذا تبايع الرجلان عبداً وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا فقال البائع له: بعتك على أني بالخيار ثلاثاً وقال المشتري: بعتني ولم تشترط خياراً تحالفا ...).

(٥) زاد في (ح): ((ثم هلك إحدى الجاريتين)).

(٦) في (ح): ((ثم وجد بالتي أعطى)).

749