749

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[مسألة في البيوع]

وإذا اشترى الرجل مائة ذراع من دار ولم يسم جميع ذرع (١) الدار فالبيع باطل.

وقال ابن أبي ليلى: [البيع] جائز.

وقال أبو يوسف وأبو حنيفة: البيع باطل (٢).

وإذا باع [الرجل] سمكاً في حظيرة وهو يراها ولا يؤخذ حتى يصاد فالبيع باطل؛ لأنه غير مقدور عليه، وإن كان ماء قليلاً يؤخذ بالأيدي فهو جائز (٣).

[مسألة في حكم بيع الوكيل نسيئة في الوكالة المطلقة]

وإذا دفع الرجل إلى الرجل السلعة وقال: بعها ولم يقل بنسيئة فباعها بنسيئة وأقر الرسول والمبتاع [منه] (٥) بأن السلعة للدافع إلى الرسول فالبيع باطل بعد يمينه بالله ما أذن له في ذلك.

(١) في (ح): ((أذرع)).

(٢) قال في الأم (١٠٩/٧): (ولو اشترى مائة ذراع من دار محدودة ولم يسم أذرع الدار فالبيع باطل...).

(٣) قال في الأم (١٠٩/٧): (وإذا كان السمك في بئر أو ماجل أو أجمة محظورة وكان البائع والمشتري يريانه... وهو لا يؤخذ حتى يصاد فالبيع فيه باطل).

(٤) ما بين معكوفين زيادة من عندنا تتميماً للعنوان.

(٥) الزيادة من (ح).

748