Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
والبيع فاسد، إلا في العتق فإنه يجوز إذا اشترى على العتق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة: ((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا))(١) .
وإن كان على الرجل رقبة (ثم اشتراها)(٢) على أن يعتقها لم يجزه، ولم يكن [نسماً] تامّاً (٣)؛ لأن الله (تبارك وتعالى)(٤) أمره بالرقبة.
والرقبة: (الرقبة تامة)(٥)، والشرط نقص (٦).
وإذا كان لرجل على رجل مال فغاب عنه ثم حط عنه (٧) أو صولح عنه (٨) فليس بمنزلة المكره (٩)، وهو ساقط عنه(١٠).
(١) حديث بريرة: رواه البخاري برقم (٤٤٤) باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، ومسلم برقم (١٥٠٤) باب إنما الولاء لمن أعتق، وغيرهما، وسبق.
(٢) في (ح): ((فليشتريها)).
(٣) في (ح): ((تامة)).
(٤) في (ح): ((جل وعز)).
(٥) في (أ)، (ط): ((تامة الرقبة)).
(٦) قال في الأم (١٠٧/٧): (وإذا باع الرجل الرجل العبد على ألا يبيعه من فلان أو على ألا يستخدمه ... فالبيع في هذا كله فاسد ... إلا في موضع واحد وهو العتق ... ).
(٧) في (ح): ((له)).
(٨) في (ح): ((عليه)).
(٩) في (أ)، (ط): ((الكره)).
(١٠) قال في الأم (١٠٨/٧): (وإذا تغيب الرجل عليه الدين من الرجل فحط عنه وهو متغيب ... فليس له أن يرجع فيما حط عنه ... ).
747