747

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قيمته، فإذا كان عليه القيمة إذا هلك في البيع الفاسد كانت القيمة إذا هلك في بيع الخيار أولى، وسواء عنده أخذه على (١٢٠/أ) ثمن بين أو غير بين فهو ضامن له حتى يرده؛ لأنه أخذه على وجه البيع ولم يأخذه على وجه الوديعة. (١)

[مسألة في الرد بالعيب]

وإذا اشترى الرجل عبداً فباع نصفه ثم أصاب عيباً فليس له أن يرجع بما نقص [من](٢) العيب، إلا أن يرده جميعاً، وقد قيل: نخير البيّع، فإن أراد أن يأخذ النصف الذي في يديه ويكون(٣) شريكاً له [به] للمشتري ممن اشترى منه فذاك(٤)، وإلا رجع عليه بقيمة العيب وهو أحبّ إليّ(٥).

[مسألة في البيوع]

وإذا(٦) اشترى عبداً على ألا يبيعه ولا يهبه أو على شرط فلا يجوز،

(١) قال في الأم (١٠٦/٧): (وإذا باع الرجل العبد بالخيار ثلاثاً أو أقل وقبضه فمات العبد في يدي المشتري فهو ضامن لقيمته...).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((یکون)) بدون الواو.

(٤) في (أ)، (ط): ((فذلك)).

(٥) قال في الأم (١٠٦/٧): (وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيباً...).

(٦) في (ح): ((وإن)).

746