Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قيمته، فإذا كان عليه القيمة إذا هلك في البيع الفاسد كانت القيمة إذا هلك في بيع الخيار أولى، وسواء عنده أخذه على (١٢٠/أ) ثمن بين أو غير بين فهو ضامن له حتى يرده؛ لأنه أخذه على وجه البيع ولم يأخذه على وجه الوديعة. (١)
وإذا اشترى الرجل عبداً فباع نصفه ثم أصاب عيباً فليس له أن يرجع بما نقص [من](٢) العيب، إلا أن يرده جميعاً، وقد قيل: نخير البيّع، فإن أراد أن يأخذ النصف الذي في يديه ويكون(٣) شريكاً له [به] للمشتري ممن اشترى منه فذاك(٤)، وإلا رجع عليه بقيمة العيب وهو أحبّ إليّ(٥).
وإذا(٦) اشترى عبداً على ألا يبيعه ولا يهبه أو على شرط فلا يجوز،
(١) قال في الأم (١٠٦/٧): (وإذا باع الرجل العبد بالخيار ثلاثاً أو أقل وقبضه فمات العبد في يدي المشتري فهو ضامن لقيمته...).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (أ)، (ط): ((یکون)) بدون الواو.
(٤) في (أ)، (ط): ((فذلك)).
(٥) قال في الأم (١٠٦/٧): (وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيباً...).
(٦) في (ح): ((وإن)).
746