Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا سمى برأ(١).
قال الشافعي : وإذا ادعى الرجل على الرجل شيئاً حلف على البت : ما لهذا فيه حق، ويسعه ذلك إذا لم يعلم [ له](٢) فيه حق، وهكذا عامة(٣) الأيمان والشهادات(٤).
وإذا اشترى الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثاً فمات العبد فهو ضامن لقيمته، وهو قول أبي حنيفة.
وقال ابن أبي ليلى : لا شيء عليه، وهو قول مالك.
واحتج الشافعي بحديث عمر في الفرس حين جعل بينهما شريحاً أنه يرد عليه مثل ما أخذه.
واحتج [ الشافعي ](٥) أيضاً بالبيع الفاسد أنه إذا هلك كان عليه
(١) قال في الأم (٢١٠/٦): (وإذا باع رجل رجلاً عبداً ولم يتبرأ من عيب فقبضه المشتري ثم ظهر منه على عيب ... ).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((علمه)).
(٤) قال المزني في مختصره (٤١٧/٨): ( ويحلف الرجل في حق نفسه وفيما عليه بعينه على البت ... ).
(٥) الزيادة من (ح).
745