746

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا سمى برأ(١).

[ مسألة في اليمين ]

قال الشافعي : وإذا ادعى الرجل على الرجل شيئاً حلف على البت : ما لهذا فيه حق، ويسعه ذلك إذا لم يعلم [ له](٢) فيه حق، وهكذا عامة(٣) الأيمان والشهادات(٤).

[ مسألة في البيوع ]

وإذا اشترى الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثاً فمات العبد فهو ضامن لقيمته، وهو قول أبي حنيفة.

وقال ابن أبي ليلى : لا شيء عليه، وهو قول مالك.

واحتج الشافعي بحديث عمر في الفرس حين جعل بينهما شريحاً أنه يرد عليه مثل ما أخذه.

واحتج [ الشافعي ](٥) أيضاً بالبيع الفاسد أنه إذا هلك كان عليه

(١) قال في الأم (٢١٠/٦): (وإذا باع رجل رجلاً عبداً ولم يتبرأ من عيب فقبضه المشتري ثم ظهر منه على عيب ... ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((علمه)).

(٤) قال المزني في مختصره (٤١٧/٨): ( ويحلف الرجل في حق نفسه وفيما عليه بعينه على البت ... ).

(٥) الزيادة من (ح).

745