745

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا اشترى الرجل الثوب أو الدابة فوجد بها عيباً واختلفا عند أيهما حدث فإن كان عيباً يحدث [ في ] مثله من الأيام فالقول قول البائع مع يمينه على البت، وإن كان لا يحدث رد.

وإذا باع الرجل عبداً وتبرأ من العيوب فلا يبرئه إلا عيب لم يعلمه [ منها ](١)، فأما ما علمه فلا يبرأ حتى يضع يده عليه ويريه (واحداً بعد واحد)(٢)، وإن سمى لم يبرأ.

وقال أبو حنيفة(٣): إذا قال: برئت من كل عيب فهو جائز.

واحتج الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم)(٤) نهى عن بيع الغرر(٥)، فكما(٦) لا يجوز أن يتبرأ(٧) مما لا(٨) يرى ولا (٩) يبيع (ما لا )(١٠) يرى فكذلك لا يبرئه حتى يضع يده عليه.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((واحداً واحداً)).

(٣) زاد في (ح): ((قال)).

(٤) في (ح): ((أنه)).

(٥) سبق تخريجه، وهو صحيح.

(٦) في (أ)، (ط): ((فكلما)).

(٧) في (ح): ((يبرأ)).

(٨) في (ح): ((لم)).

(٩) في (أ)، (ط): ((فلا)).

(١٠) في (ح): ((إلا بما)).

744