744

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب الرد بالعيوب]

وإذا اشترى رجل من رجل جارية ثيباً وأصابها (١) ثم ظهر على عيب ردها، ولا شيء عليه في الوطء؛ لأنه ليس بنقص.

وقال في البكر: إن كان بيعاً جائزاً فلا سبيل إلى الرد؛ لأن الافتضاض عيب أصابها عنده، ويرجع عليه بما نقص العيب، إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب الذي حدث عند المبتاع فيكون ذلك له.

وإن كان البيع غير جائز ردها ورد ما نقصها الافتضاض وصداق مثلها، وأولادها إن كانوا من غيره [ كانوا عبيداً]، وإن (١١٩/ب) كانوا منه فهم أحرار، وعليه قيمتهم؛ لأنها شبهة.

وعليه إن كان [ قد ] اغتلّها ردّ الغلة ورد ما أصابها من العيب عنده.

وهكذا الحكم عندنا في كل بيع جائز ومفسوخ على ما وصفنا في المسألة الأولى في البيع (٢) الجائز، وعلى ما وصفنا في التي تحتها من البيع (٣) الفاسد (٤).

(١) في (ح): ((فأصابها)).

(٢) في (ح): ((بيع)).

(٣) في (ح): ((بيع)).

(٤) قال في الأم (١٠٣/٧): (وإذا اشترى الجارية ثيباً فأصابها ثم ظهر منها على عيب كان عند البائع كان له ردها ...).

743